شروط وجوب الصيام
كي يكون الصيام واجبا لابد أن تتوفر
الشروط التالية:
- البلوغ
- القدرة على الصيام
- الإقامة
- العقل
- الطهارة من الحيض والنفاس.
أولا: البلوغ
قال النبي عليه الصلاة والسلام "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى
يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل" رواه الترمذي وحسنه. فلا
يجب الصيام على الصبي، وإذا صام تطوعا من نفسه دون مشقة فذلك مرغوب فيه.
ثانيا: القدرة على الصيام
لا يجب الصيام على المريض ومن في حكمه
كالشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع. قال الله سبحانه وتعالى "فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"البقرة 184، وقال النبي صلى الله عليه
وسلم: :"إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع" صحيح ابن خزيمة.
فالمريض لا يجب عليه الصيام إذا كان
يشق عليه ويجهده، أو إذا كان الصيام يزيد من مرضه، أو يؤخر شفائه. ويعرف ذلك
بالتجربة أو بإخبار الطبيب الحاذق. قال الله
سبحانه وتعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" البقرة 185.
فيفطر المريض إذا خاف على نفسه هلاكا أو
خاف أن يفقد حاسة من حواسه أو عضوا من جسمه، لقول الله سبحانه وتعالى "ولا
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" سورة النساء 29.
ولا يجوز أن يفطر المرء لمجرد المشقة من الصوم أو لمجرد الخوف من وقوع المرض.
والشيخ الكبير لا يجب عليه الصيام إذا
كان يشق عليه، وكذلك المرأة الحامل أو المرضع لا يجب عليها الصيام إذا شق عليها، أو
خافت على ولدها، ويجوز لها الفطر.
إذا أفطر المريض -الذي يرجى برؤه- والمرأة
الحامل والمرضع وجب عليهم قضاء الأيام التي أفطروها. قال تعالى: "فمن كان
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" البقرة 184.
ولا يجب القضاء على الشيخ الكبير إذا أفطر،
وإنما يستحب له أن يفدي عن كل يوم أفطره، لأنه يدخل في حكم المريض الذي لا يرجى
برؤه. فقد كان أنس بن مالك يفتدي عندما كبر ولم يقدر على الصيام (الموطأ). هذا عند المالكية، وذهب الجمهور من الحنفية
والشافعية والحنابلة إلى أن الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام وجب عليه الإطعام،
لقول الله تعالى "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين".
والمرضع إذا أفطرت وجب عليها الإطعام إلى جانب القضاء، فتتصدق عن كل يوم تقضيه مدا من قمح.
ويجب على الحامل القضاء فقط دون الإطعام لأن الحمل مرض، والمريض
لا إطعام عليه.
ثالثا: الاقامة
يقول سبحانه وتعالى "فمن كان
منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر" سورة البقرة 184. وفي صحيح البخاري
أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر، وكان كثير
الصيام، فقال:"إن شئت فصم وإن شئت فأفطر". (أنظر شروط إباحة الفطر في السفر).
فالصوم في السفر أفضل من الإفطار لمن
لا يشق عليه الصيام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "ليس من البر الصوم في
السفر" (البخاري) محمول على من شق عليه الصوم وأعرض عن الرخصة.
رابعا: العقل
لا يجب الصيام على المجنون والمغمى
عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى
يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل" رواه الترمذي وحسنه ورواه
الحاكم في المستدرك وصححه.
إذا صام من غاب عقله لا يصح صيامه.
ومن كان يفيق أحيانا صح صيامه إن أفاق نصف اليوم فأكثر بشرط أن يكون سليم العقل
وقت النية عند الفجر.
ويجب على من لم يصح صيامه قضاء ما فاته من الصيام وقت غياب العقل ولو استمر
ذلك لسنين طويلة، قال الله تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا
على سفر فعدة من أيام أخر" سورة البقرة الآية 185، والمجنون مريض
شهد الشهر فوجب عليه عدة من أيام أخر. هذا هو المشهور عند المالكية. وفي رواية
أخرى عندهم أن المجنون يجب عليه قضاء ما فاته إذا كان قليلا، خمسة أعوام فأقل، أما
إذا كان كثيرا فلا يجب عليه القضاء.
وذهب الحنفية إلى أن المجنون إذا أفاق
في بعض الشهر، ولو آخر يوم فيه وجب عليه قضاءه لأنه قد شهد الشهر، ولو انقضى الشهر
ولم يفق فليس عليه قضاؤه، لأنه لم يشهد منه شيئا.
وقال الشافعية والحنابلة: ليس على المجنون قضاء ما لم يصمه وقت جنونه، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث..... وعن المجنون حتى يعقل أو
يفيق" رواه النسائي.
خامسا: الطهارة من الحيض والنفاس:
لا يجب الصيام على المرأة وقت حيضها ونفاسها،
ولا يصح منها الصيام إن صامت، بل ويحرم عليها الصيام وقت الحيض والنفاس، ويجب
عليها قضاءه بعد الطهر. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليس
إذا حاضت لم تصل ولم تصم". وفي صحيح مسلم عن معاذة رضي الله عنها أنها قالت:
سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت،
قلت لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر
بقضاء الصلاة".
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر، ولو
بلحظة وجب عليها أن تنوي الصيام وتغتسل.
وإن شكت بعد أن استيقظت أطهرت قبل
الفجر أم بعده، وجب عليها صيام ذلك اليوم، ووجب عليها قضاؤه احتياطا في العبادة.
إذا نزل منها الدم بعد الفجر فسد صومها ووجب عليها الفطر، ولو استمر الطهر بعد
ذلك طيلة اليوم.